آقا رضا الهمداني

33

مصباح الفقيه

( الثالث : المني ، وهو نجس من كلّ حيوان ) ذي نفس ( حلّ أكله أو حرم ) إجماعا ، كما ادّعاه جملة من الأصحاب ، وشهد له التتبّع ، بل الناظر في الفتاوى ربما يستكشف من جزمهم بالحكم كون المسألة من المسلَّمات التي لا يحوم حولها شائبة الشبهة والخلاف . وهذا هو المعتمد في إثبات المدّعى على سبيل العموم ، وإلَّا فالأخبار الدالَّة على نجاسة المني وإن تظافرت وتكاثرت لكنّها قاصرة عن إفادة العموم ، خصوصا بالنسبة إلى ما حلّ أكله ، سيّما مع عموم قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار : « وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ( 1 ) وقوله عليه السّلام في موثّقة ابن بكير - الواردة في لباس المصلَّي - : « وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز » ( 2 ) إلى آخره .

--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 29 ، الهامش ( 3 ) . ( 2 ) الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 - 384 / 1454 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .